فصار لكل واحد منهما نصف الشهور، فدل على جواز الإحرام قبل الوقت.
٧٤١١ - فإن قيل: يبين ذلك بقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}.
٧٤١٢ - قلنا: هذا نتكلم عليه في دلائلكم.
٧٤١٣ - قالوا: الله تعالى جعل الأهلة للحج وهو الأفعال، وأنتم تجعلونها وقتًا للأفعال وليس للحج.
٧٤١٤ - قلنا: إذا قلنا جميع الأشهر لا تصلح للأفعال: لم يبق إلا أن نحمل الآية على الإحرام بالحج، أو نقول: ظاهر الآية يقتضي الأفعال، والإحرام الذي لا تتم الأفعال إلا به، فنحملها على جميع [الأفعال].
٧٤١٥ - فإن قيل: حمله على الإحرام مجاز، ونحن نحمله على العمرة، وهي الحجة الصغرى، فلماذا حملها على المجاز ونحمله على الطواف وهو ركن منه.
٧٤١٦ - قلنا: نحن نحمل الآية على أفعال الحج، وإحرامه، والعمرة، وجميع ذلك يتناوله اسم الحج، ومن حمل على جميع ما يتناوله الاسم كان أولى من حمله على بعضها.
٧٤١٧ - قالوا: إذا شرع الله تعالى التوقيت: اقتضى الجواز، أو الإباحة، فأما الكراهة: فلا، وعندكم يكره الإحرام في غير أشهر الحج ... .
٧٤١٨ - قلنا: لا يكره عندنا إذا أمن مواقعة المحظور، [فإن لم يأمن كره له ذلك، كما يكره الإحرام في أول الشهر إذا لم يؤمن مواقعة المحظور].
٧٤١٩ - فيدل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام -: (من أراد الحج فليتعجل).
٧٤٢٠ - روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: (إتمامهما أن تحرم بهما