من دويرة أهلك)، ومن بعد عن مكة لم يمكنه الإحرام من أهله إلا قبل الأشهر، وقال للخثعمية:(حجي عن أبيك)، ولم يقل في الأشهر، وقال:(هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة).
٧٤٢١ - ولأنها أحد نسكي [القران: فجاز] الإحرام به قبل الأشهر كالعمرة.
٧٤٢٢ - ولأنه أحد نوعي الإحرام: فجاز أن ينعقد قبل الأشهر كالعمرة.
٧٤٢٣ - قالوا: المعنى في العمرة: أن أركانها لا تتأقت فلم يتأقت إحرامها، ولما تأقت أركان الحج تأقت إحرامه.
٧٤٢٤ - قلنا: في أركان الحج ما يتأقت منها، ولم يعتبر من المؤقت.
٧٤٢٥ - ولأنا لا نسلم أن أركان العمرة لا تتوقت؛ لأن عندنا يمنع من فعلها في خمسة أيام من السنة.
٧٤٢٦ - ولأنه وقت لركن يقع في الحج [فكان وقتًا لإحرامه، كأشهر الحج.
٧٤٢٧ - ولأنه ركن لأحد طرفي الحج] فجاز في غير الأشهر كالطواف.
٧٤٢٨ - ولا يلزم الوقوف؛ لأنه يجوز عندنا في يوم النحر عند الاشتباه، ويوم النحر ليس من الأشهر عندنا على ما روي عن أبي يوسف.
٧٤٢٩ - ولأن كل وقت يصح الإحرام فيه بالعمرة يصح الإحرام فيه، بالحج، كأشهر الحج.