للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٤٤ - قالوا: كل من صح أن يأتم بغيره فإذا أمه لم تبطل صلاته، كالقائم بالقاعد.

٣٦٤٥ - قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن جواز الاقتداء لا يستدل به على جواز الصلاة إذا كان إماما؛ ألا ترى أن المرأة يجوز أن تقتدي في الجمعة، ولو أمت لم يصح. ولأن القائم والقاعد يختلفان [في القيام، وعدم المشاركة فيه لا يمنع الاقتداء، وفي مسألتنا] في القراءة وعدمها يؤثر في صلاة المؤتم، فجاز أن يؤثر في صلاة الإمام إذا التزمها.

٣٦٤٦ - قالوا: الفساد يتعدى من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم، ولا يتعدى من صلاة المأموم إلى صلاة الإمام، كما لو صلى المتوضئ بالمحدث.

٣٦٤٧ - قلنا: لم يتعد الفساد عندنا من صلاة المؤتم، ولكن لأن الإمام ترك شرطا يقدر على أدائه والتزم ما عجز عنه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>