١١٧٧٨ - فإن قيل: كيف يكون هذا غجماعاً ولم نعلم انتشاره.
١١٧٧٩ - قلنا: قضاء الأئمة يظهره، وقد قال كقول عمر: سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، وشريح.
١١٧٨٠ - وقال كقول علي - رضي الله عنه -: الزهري، والحسن.
١١٧٨١ - وهذا يدل على ظهور المذهبين وانتشارهما حتى أخذ كل فريق من التابعين بأحد القولين.
١١٧٨٢ - فإن قيل: قد قال عمر بالرد وهو قولنا.
١١٧٨٣ - قلنا: لسنا نتكلم في مسالة الرد، وإنما نتكلم في غيرها.
١١٧٨٤ - ولأن عمر اثبت الرد مع الأرش وهم لا يقولون ذلك.
١١٧٨٥ - فإن قيل: مسالة الرد وكيفية الرد مسألة أخرى؛ فيجوز الأخذ بأحد المذهبين.
١١٧٨٦ - قلنا: إذا ثبت الرد بشرط، فمن قال بالرد بغير شرط فقد خالفه.
١١٧٨٧ - فإن قيل: يجوز أن يكون عمر اعتقد أن الرد فسخ للعقد من أصله، فأوجب العقر؛ لأنه وطء ملك الغير، لا لأنه أجراه مجرى الجناية.
١١٧٨٨ - قلنا: لو أوجب مهراً لم يقدره؛ لأن التقدير لا يكون إلا في الجناية، دل أنه جعله جناية.
١١٧٨٩ - فإن قيل: روي عن زيد بن ثابت مثل قولنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute