للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧٩٠ - قلنا: هذا لا نعرفه، ولا يمكن أن يضيعه الركبان من كتاب الحديث، وإنما زعموا أن أبا عسكر الطبري ذكره.

١١٧٩١ - ومن أصحابنا من حكى مذهب عمر وزيد مذهباً واحداً.

١١٧٩٢ - فإن رووا عن زيد أنه قال: يردها: لم يكن فيه دلالة؛ لأنه يجوز أن يقول: يردها مع الأرش، ولسنا نتكلم في مسألة الرد وإنما نتكلم في مسألة أخرى.

١١٧٩٣ - ولأن الوطء التام إذا حصل في ملك الغير- التام الملك- لم يخل من عقوبة لو عد أنه كالجناية.

١١٧٩٤ - ولا يلزم العاقلة تدعو مجنوناً: المهر يجب ويسقط؛ لأنها لو ألزمته مع ذلك ثبت الرجوع عليها؛ لأنها استعملته فيما لزمت هبه الوصلة.

١١٧٩٥ - ولا يلزم البائع إذا وطئ المبيعة؛ لأن ملك المشتري لم يتم.

١١٧٩٦ - ولا يلزم الحربي يزني بمسلمة؛ لأن فعله يوجب الحد، فيجب بوطئه المهر ويسقط، كمن زوج أمته من عبده.

١١٧٩٧ - فأما الجناية من العبد على سيده؛ فقد أجريت مجرى جناية السيد على نفسه، بدلالة: أنه لو جنى على غيره لكان من ماله، فإذا جنى عليه فكأنه هو الجاني على نفسه.

١١٧٩٨ - ولأن الوطء معنى لا يملك إباحته من ملكه، كالجناية.

١١٧٩٩ - ولأنه آكد من الجناية؛ بدلالة: ان الجناية تقع غير موجبة للضمان إذا أذن في سببها، والإذن في سبب الوطء لا/ يسقط الضمان، وإذا ثبت أن الوطء في حكم الجناية ولو جنى عليها ثم اطلع على عيب لم يردها، كذلك هو.

١١٨٠٠ - فإن قيل: الجناية على البيهمة تمنع الرد، ووطؤها لا يمنع الرد.

١١٨٠١ - قلنا: الوطء من الآدمية يجري مجرى الجناية، بدلالة: ما ذكرنا، فأما

<<  <  ج: ص:  >  >>