١١٨٠٢ - فإن قيل: لو كان الوطء كالجناية لم يجز أن يبيعها مرابحة حتى يبين.
١١٨٠٣ - قلنا: الوطء أجري مجرى فوات جزء، وفوات الجزء قد يمنع المرابحة وقد لا يمنع، كما لو فات منها جزء بآفة من السماء لم يمنع المرابحة، وأما المشتري لم يحبس جزءاً منها، كذلك الوطء في نفس المسألة؛ لأنه وطء استبيح بالشراء فلا يجوز الرد بالعيب بعده، كالبكر.
١١٨٠٤ - ولا يلزم إذا وطئها الزوج؛ لأن الوطء لم يستفد بالشراء.
١١٨٠٥ - ولا يلزم إذا ابتاعها الزوج وهو فيها بالخيار فوطئها؛ لأن الوطء مستفاد بالنكاح.
١١٨٠٦ - ولا يلزم إذا وطئها المشتري في يد البائع ثم حبسها؛ لأن هناك يستوي وطء البكر والثيب في أنه لا يمنع الرد.
١١٨٠٧ - ولأن الوطء هناك منع الرد، ولكن البائع إذا اختار حبسها وفسخ قبضه فقد رضي بالعيب.
١١٨٠٨ - فإن قيل: البائع إذا حبسها، فإنه قصد الحبس لاستيفاء الثمن ولم يوجد منه رضا.
١١٨٠٩ - قلنا: ففي قولنا: إنه رضي، أي بالرد إلى يده؛ فسخ قبض المشتري، فصار كأن العيب حدث في يد البائع.
١١٨١٠ - فإن قيل: المعنى في وطء البكر أنه فوت جزءاً منها.
١١٨١١ - قلنا: قلنا: قد يبطل حق المشتري في الرد ما ليس بإتلاف جزء؛ بدلالة: بيعه، وقد طلب بعض السلم بعينها.
١١٨١٢ - ولأن كل جارية لو جنى عليها لم يجز ردها، فإذا وطئها المشتري لم يجز ردها بالعيب، كالرهن.