للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨١٣ - ولأن الوطء معنى يتعلق به الرهن، فإذا وجد من المشتري في الجارية المشتراة منع الرد، كالعقد.

١١٨١٤ - ولأنه معنى تصير المرأة به فراشاً، كعقد النكاح.

١١٨١٥ - ولأنها لو زنت لم يجز ردها بالعيب؛ لأن الزنا عيب في الجارية، يوجب نقصان الثمن في العادة.

١١٨١٦ - وليس من وطء المولى والزاني؛ إذ التحريم وما يمنع الرد فحرامه ومباحه سواء، أصله: قطع الأعضاء.

١١٨١٧ - لا فرق بين أن يكون أصابها أو جنى عليها، وما لا يمنع الرد لا فرق بين محظوره ومباحه.

١١٨١٨ - ولأنه وطء يمنع الرد بخيار الشرط فيمنع بخيار العيب، كوطء البكر.

١١٨١٩ - احتجوا: بأنه تصرف لم ينقص شيئاً من المبيع ولا من قيمته، فوجب أن لا يمنع الرد، كالخدمة.

١١٨٢٠ - قلنا: لا نسلم أنه لا ينقص من قيمتها؛ لأن الثيب التي تناولها كثير لا ينقص من زينتها مثل التي وطئت دفعة واحدة.

١١٨٢١ - ولأنه أن يكون لكل وطء حظ من نقصان القيمة هو المعنى في الاستخدام أنه لو حصل من الغاصب فيها لم يمنع ردها، فكذاك إذا حصل من مبتاعها.

١١٨٢٢ - قالوا: وطء لم يتضمن نقصاً، كما لو وطئت مكرهة.

١١٨٢٣ - قالوا: ألم من غير ألم.

<<  <  ج: ص:  >  >>