١١٨١٣ - ولأن الوطء معنى يتعلق به الرهن، فإذا وجد من المشتري في الجارية المشتراة منع الرد، كالعقد.
١١٨١٤ - ولأنه معنى تصير المرأة به فراشاً، كعقد النكاح.
١١٨١٥ - ولأنها لو زنت لم يجز ردها بالعيب؛ لأن الزنا عيب في الجارية، يوجب نقصان الثمن في العادة.
١١٨١٦ - وليس من وطء المولى والزاني؛ إذ التحريم وما يمنع الرد فحرامه ومباحه سواء، أصله: قطع الأعضاء.
١١٨١٧ - لا فرق بين أن يكون أصابها أو جنى عليها، وما لا يمنع الرد لا فرق بين محظوره ومباحه.
١١٨١٨ - ولأنه وطء يمنع الرد بخيار الشرط فيمنع بخيار العيب، كوطء البكر.
١١٨١٩ - احتجوا: بأنه تصرف لم ينقص شيئاً من المبيع ولا من قيمته، فوجب أن لا يمنع الرد، كالخدمة.
١١٨٢٠ - قلنا: لا نسلم أنه لا ينقص من قيمتها؛ لأن الثيب التي تناولها كثير لا ينقص من زينتها مثل التي وطئت دفعة واحدة.
١١٨٢١ - ولأنه أن يكون لكل وطء حظ من نقصان القيمة هو المعنى في الاستخدام أنه لو حصل من الغاصب فيها لم يمنع ردها، فكذاك إذا حصل من مبتاعها.
١١٨٢٢ - قالوا: وطء لم يتضمن نقصاً، كما لو وطئت مكرهة.
١١٨٢٣ - قالوا: ألم من غير ألم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute