٣٠٥٣٩ - ولأنه سبب للإقرار على الكفر، فلا يتأخر وجوبه بعد الإقرار كالاسترقاق.
٣٠٥٤٠ - احتجوا: بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم دينار في كل سنة.
٣٠٥٤١ - قلنا: لو ثبت هذا دل على أنها لا تؤخذ في السنة أكثر من مرة، ولم يدل على تقدمه في أول السنة وتأخرها.
٣٠٥٤٢ - قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ ممن صالحه الجزية إلا بعد مضي سنة.
٣٠٥٤٣ - قلنا: هذا لا نعرفه، ولو ثبت احتمل أن يكول شرط في العقد التأجيل، وكلامنا في العقد المطلق.
٣٠٥٤٤ - قالوا: حق في مال تعلق وجوبه بالحول كالزكاة.
٣٠٥٤٥ - قلنا: لا نسلم أن وجوبه تعلق بالحول.
٣٠٥٤٦ - فإن عنوا: أنه لا يجب بالحول إلا دفعة؛ انتقض بصدقة الفطر.
٣٠٥٤٧ - ولأن الزكاة طهرة فوجوبها على طريق التخفيف، ولهذا اعتبرنا فيها النصاب، والجزية عقوبة، فلم يلزم تخفيفها كما تخفف الطهرة.
٣٠٥٤٨ - قالوا: الخراج على ضربين: خراج الرءوس وخراج الأرضين، فإذا لم يجب خراج الأرضين بالوضع، كذلك خراج الرءوس.
٣٠٥٤٩ - قلنا: خراج الأرض لا يقابله الانتفاع بها، فما لم تسلم لم منفعة لم يجب، وخراج الرءوس في مقابلة إسقاط القتل، فيجب عند سقوطه.
٣٠٥٥٠ - قالوا: حق يتكرر بكل حول، فيجب بمضي الحلو لا بدخوله كالزكاة والدية على العاقلة.
٣٠٥٥١ - قلنا: يبطل بصدقة الفطر.
٣٠٥٥٢ - ولأن الدية لا تجب على العاقلة على وجه المواساة، فاعتبر فيها التخفيف، وهذا وجب على على وجه العقوبة، فجاز أن يجب فيه التغليظ.