٢٣٥٣٩ - فإن قيل: الزوج يصح أن يوصف بالطلاق، لأنه محرم عليه بعقد النكاح العقد على أختها وأربع سواها، فإذا طلقها زال [ملك] ذلك عنه، فيوصف بالإطلاق من هذا الوجه.
٢٣٥٤٠ - قلنا: زوال النكاح إطلاق للزوج في التزويج، إلا أن ذلك ليس بإطلاق منها، والطلاق الذي يقع عليها هو أن يتخصص بها، ولا يد للمرأة في منع الزوج من تزويج أختها، والمرأة مطلقة من الزوج، لأن يده عليها، واليد تمنعها من الأزواج، فيصح أن يضاف إليها الإطلاق منه، يبين ذلك أن من حبس إنسانًا بغير حق ثم أطلقه فقد سقط المأثم عن الحابس.
٢٣٥٤١ - ولا يقال: مطلق بمعنى زوال المأثم لأنه لا يد للمحبوس عليه كذلك الزوج لا يوصف بالطلاق منها لزوال الحظر عنه، ولأنه أضاف الطلاق إلى من لا يصح أن يوصف به بحال، فصار كما لو قال الأجنبي: أنا منك طالق.
٢٣٥٤٢ - فإن قيل: الأجنبي لو أضاف إليه لفظ البينونة، لم يقع به الطلاق، كذلك لفظ الصريح، والزوج لو أضاف إليه لفظ البينونة وقع به الطلاق كذلك الصريح.
٢٣٥٤٣ - قلنا: الإضافة إلى الأجنبي بلفظ البينونة، والصريح لا يصح، فلا يقع بكل واحد منهما الطلاق والإضافة إلى الزوجة صحيحة بلفظ البينونة والتحريم،