فوقع به الطلاق وهي غير صحيحة بلفظ الطلاق، فلم يقع به شيء ولأن كل من لو أضيف إليه صريح الطلاق من غير نية لم يقع، فإذا أضيف إليه مع النية/ لم يصح كالأجنبي، وعكسه: الزوجة.
٢٣٥٤٤ - فإن قيل: الطلاق يستعمل في المرأة، فالإضافة إليها لا تحتاج إلى النية، والإضافة إلى الزوج غير مستعملة في العادة فلذلك احتاجت إلى النية.
٢٣٥٤٥ - قلنا: هذه معارضة في الوصف، والمعارضة إنما تقع في الأصل ولأن اللفظ غير المستعمل هو المانع من وقوع الطلاق به مع النية لأن البينونة تؤثر في اللفظ غير المستعمل إذا كان فيه احتمال.
٢٣٥٤٦ - فأما أن تؤثر فيما لا يستعمل فلا. ألا ترى أنه لو قال: أحمد الله ينوي الطلاق لم يقع لأنه غير مستعمل فيه، وإن جاز أن يحمده على توفيقه لمفارقتها، ولأن الزوج له عليها حق) بالنكاح يملك استيفاءه، وإسقاطه فإذا أضاف لفظ الإسقاط إلى نفسه لم يتعلق به حكم، كما لو قال صاحب الدين لغريمه: أنا بريء من الدين.
٢٣٥٤٧ - ولأن الطلاق لفظ وضع لإزالة الملك عن البضع، كما أن الحرية لفظ وضع لإزالة الملك عن الرقبة، والرق وإذا كان إضافة لفظ الحرية إلى المولى إذا