للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال لأمته] أنا منك حر لا تقع به الحرية كذلك لفظ الطلاق إذا أضافه إلى الزوج وهذا أصل سلمه المروزي ومنعه ابن أبي هريرة وهو منع، لأن المولى موصوف بالحرية قبل الإيقاع على وجه واحد فلا تجدد له هذه الصفة حكمًا لم يكن. ولا يقال للعبد على مولاه حق النفقة، فهو بالعتق حر من ذلك الحق، لأن سقوط هذا الحق عن المولى لا يقتضي الحرية بدلالة المكاتب.

٢٣٥٤٨ - فإن قيل: الحرية إزالة الرق، وليس في جهة المولى رق يزيل لفظ الحرية، والطلاق إزالة النكاح، والنكاح ثابت في جهة الزوج والمرأة فجاز أن يضيف إزالته إلى نفسه.

٢٣٥٤٩ - قلنا: في جهة الزوج ملك المملوك يثبت في جهتها، كما أن الرق معنى مملوك للمولى فالمالك هو المولى، والرق فيه المملوك العبد، ثم لم يصح إضافة الحرية إلى المالك للرق، كذلك لا يصح إضافة الطلاق إلى المالك في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>