٢٣٥٥٠ - ولأنه وصف نفسه بما لا يجوز أن يوصف به، فلا يقع به طلاق، كما لو قال: أنا معتد منك أو مستبريء. وهذا الأصل قد اضطربوا فيه فحكوا عن أبي على الطبري أنه لا يقع على المرأة بقوله: أنت معتدة، ولا على الرجل وهذا ليس بصحيح، لأن قوله: أنت معتدة يحتمل لأني طلقتك فهو كقوله: أنت محرمة أو بائنة.
٢٣٥٥١ - وقال غيره: يقع إذا قال أنا معتد ويكون معناه: أنا معتد بطلاقك، وهذا لا يصح، لأن أصل ذلك العدة التي هي الاستبراء.
٢٣٥٥٢ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقد بينا الجواب عن هذا الخبر.
٢٣٥٥٣ - قالوا: روى عن عمر، وابن مسعود فيمن قال لامرأته: أمرك بيدك فقالت: أنت طالق ثلاثًا. قال: تقع عليها واحدة، وهو أحق بها.
٢٣٥٥٤ - قلنا: روي عن ابن عباس أنه قال في هذه القصة أخطأت نواها. لأنها ما قالت قد طلقت نفسي فصارت مسألة خلاف.
٢٣٥٥٥ - فإن قيل: ليس في قول ابن عباس تصريح بخلافهما.