للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٦٣ - ولأن فعله قد دل على وقت الفضيلة عندنا.

٨٩٦٤ - قالوا: رمي لا يجوز تقديمه على طلوع الفجر، فلا يجوز تقديمه على زوال الشمس، كاليومين الأولين.

٨٩٦٥ - قلنا: المعنى فيهما: أنه يؤخر حكم الرمي فيهما، ويوم الرابع خف حكم الرمي فيه، فصار كيوم النحر.

٨٩٦٦ - قالوا: رمي يشتمل على رمي الجمار الثلاثة، أو رمي يوم من أيام التشريق، فصار كاليومين.

٨٩٦٧ - قلنا: نقلب فنقول: فكان وقت جوازه أكثر من نصف يوم، كاليومين.

٨٩٦٨ - قالوا: اعتبار هذا اليوم بما قبله أولى من اعتباره بيوم النحر؛ لأنه يتعلق بالجمار الثلاث، ويقع خارج الإحرام، ولا يقع به التحلل، واعتبار الشيء بنظيره أولى.

٨٩٦٩ - قلنا: اعتباره بما خف الرمي فيه أولى من اعتباره بما تأكد حكم الرمي فيه؛ لأن الخلاف في حكم التخفيف، فرده إلى ما خف حكمه أولى.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>