في غيره، فصار كالصغير الذي لا ينفذ قوله أصلا، ولأنه إذا أخذ من رب المال من غير مسألة فقد أخذ باختياره؛ لأنه لم يجبره عليه، فصار كما لو قبض بمسألة؛ لأن الإمام لو ضمن بغير تفريط لم ينفذ قوله فيما يتصرف به كقبضه لنفسه.
٥٢٩٥ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام في زكاة العباس: (هي علي ومثلها).
٥٢٩٦ - والجواب: أنه روي: أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته. والقبض إذا كان بمسألة رب المال لم يضمن بإجماع.
٥٢٩٧ - ولأن قوله:(هي علي) معناه علي الاحتساب بها؛ لأن العباس لم يتعين فلا يجب الرد وإنما يجب الاحتساب.
٥٢٩٨ - قالوا: الإمام يتصرف على أهل رشد فإذا قبض لهم ما لم يأذنوا في قبضه ضمن، كمن وكل وكيلا بقبض دينه المعجل فلو قبض المؤجل ضمن.
٥٢٩٩ - والجواب: أن الإمام يتصرف لهم بالولاية وهو مأذون في القبض شرعا، فصار كإذن المستحق وآكد. ألا ترى. أن الصبي لم يأذن للوصي في القبض لكنه مأذون بالشرع، فلم يضمن؟.
٥٣٠٠ - قالوا: الصبي لا إذن له، فلم يعتبر إذنه.
٥٣٠١ - قلنا: وأهل السهمين لا يتوصل إلى إذن جميعهم، ومن يتوصل إلى إذنه منهم لا ينفذ إذنه في حق الباقين، فصاروا كمن لا نطق له.