٢٢٧٨٨ - فإن قيل: تقويم المقومين يحمل على الصحة، ولا يحمل على الغلط، ولهذا يجب القطع بتقويمهم، وهو يسقط بالشبهة.
٢٢٧٨٩ - قلنا: لسنا نحمل أمرهم على الغلط، لكن قيمة النقص اليسير يدخل في التقويم فلا يتيقن استدرك الحق بالرد.
٢٢٧٩٠ - احتجوا: بأن ما جاز رده بالعيب الفاحش جاز بالعيب اليسير [كالمبيع.
٢٢٧٩١ - قلنا: نقول بموجبه لأن المهر يرد بالعيب اليسير] متى كان مكيلا، أو موزونًا، لأنها ترجع بمثله صحيحًا، فيتيقن استدراك الحق بالرد.
٢٢٧٩٢ - هذا إن عللوا للجواز، وإن عللوا للوجوب انتقضت العلة بعيوب المرأة، [ولأن المعنى في المبيع] أن أحد بدليه يرد بكل عيب، فكذلك الآخر. ولما لم يرد النكاح بكل عيب بالبضع كذلك بدله.