للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٧٨ - قلنا: وكذلك المهر يخير بينه وبين غيره، فالخيار إلى الزوج كما أن الخيار للقاتل هناك، وعلى الطريق الآخر الحكم يسلم، لأنا قلنا: لا يستقر، والحيوان في الذمة غير مستقر، بدلالة أن من مات من العاقلة سقط عنه.

٢٢٧٧٩ - احتجوا: بأن العقد قد ثبت ملكه بالعقد، بدليل أنه لو أحضره أجبرت على قبوله، فلم تجبر على قيمته كالمكيل، والموزون.

٢٢٧٨٠ - قلنا: ليس إذا لزمها قبوله، دل على أن الزوج يجبر عليه، ألا ترى أن مهر المثل إذا وجب فأحضر الدنانير أجبرت على قبولها، ولو لم يحضرها وأحضر الدراهم جاز.

٢٢٧٨١ - ولأن المكيل يثبت في الذمة ثبوتا صحيحًا، بدلالة أنه لو استهلكه يجب عليه مثله، فلم يجز أن يعدل عنه بعد وجوبه عليه، والحيوان لا يثبت في الذمة ثبوتًا صحيحًا، بدلالة أن مستهلكه لا يلزمه مثله، فلذلك لم يجبر على تسليمه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>