للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم لو قلنا به لم يدل؛ لأنه يقتضى منع الدفع إليه، وعندنا لا يدفع إليه لكن تصرفه نافذ فيه.

١٤٤١٧ - قالوا: من لا يدفع إليه ماله لعدم رشده؛ وجب أن لا يصح تصرفه، كالمجنون، والصبي.

١٤٤١٨ - قلنا: المجنون والصبي لا يقع طلاقهما، ولا يصح إقرارهما بالحدود والقصاص، فلم ينفذ تصرفهما، والبالغ العاقل بخلاف ذلك.

١٤٤١٩ - قالوا: منع المال منه مع جواز تصرفه لا فائدة فيه.

١٤٤٢٠ - قلنا: غلط، لأن الإنسان يتمكن من إتلاف مال نفسه إذا كان في يده ما لا يتمكن منه إذا كان في يد غيره، وهذا فائدته في المنع ليست بحجر، كما أن من رأيناه يلقي ماله في البحر لغير غرض خلينا بينه وبين ذلك ولم يحجر عليه، فإن تصرف جاز تصرفه في ماله، يبين ذلك: أنا إذا لم نسلم المال إليه لم يتمكن من هبته وإنفاقه ولا بيعه، لأن الناس لا يرغبون في الشراء منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>