للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فعل)، وإنما لا يجب به الضمان في الحال.

٢٦٩٨١ - لأن حقه في النفس (بحاله، وما دون النفس يتلف تبعًا لها، فإذا عفا سقط حقه من النفس، فوجب ضمان اليد كما لو قطع بعد العفو. فلأن حقه في النفس) غير متبعض إذا عفا انصرف عفوه إلى أصل حقه، فبقيت اليد المتقومة مأخوذة بغير حق فتعلق به الضمان.

٢٦٩٨٢ - ولأن النفس وما دونها في حكم الجنسين المختلفين، ولهذا يعتبر في الأطراف المماثلة ولا يعتبر في النفوس، ومن ثبت له جنس حق فاستوفى غيره ثم أسقط حقه ضمن ما استوفاه. أصله: الديون.

٢٦٩٨٣ - ولأنه استوفى يدًا مقومة من نفس (متقومة)، وإنما لم يجب الضمان في الحال، لأنه يجوز أن يقتص فيما هو حقه (و) مستحق النفس تابعة لحقه، فإذا (عفا) زال هذا المعنى، وإنما الضمان إذا لم يتعجل بمعنى فزال ذلك المعنى وجب الضمان، كمن قطع الطرف ابتداء لا يوجب القصاص ولا الضمان قبل البرء، ويجوز أن يسري فإذا استقرت الجنابة وجب الضمان (لزوال) المعنى في الضمان، كذلك في مسألتنا.

٢٦٩٨٤ - احتجوا: بأنه أتلف جزءًا من (بدنه) في حال إباحة قتله فإذا (ورد) عليه (الخطر) لم يضمن ذلك الجزء كمن قطع (يد) مرتد ثم أسلم.

٢٦٩٨٥ - قلنا: لا نسلم أنه مباح القتل، بل قتله محظور بدلالة أنه ليس لغير الولي

<<  <  ج: ص:  >  >>