للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتله، ومن قتله وجب (عليه القصاص)، وإنما جُوِّز (للولي) أن يستوفي حقه يقتله بدلا عن نفس المقتول، وكيف نسلم الإباحة، ولأن أخذ الطرف محظور، فاعتبار الحظر فيما تناوله القطع أولى من اعتبار الإباحة وغيره.

٢٦٩٨٦ - فأما المرتد فقطع طرفه مباح عندنا، وإتلاف نفسه قتله بدلالة أن كل من قتله لم يتقوم دمه عليه (فطريان) الحظر لا يمنع، وفي مسألتنا اليد مقومة والنفس (متقومة) وإنما لم يتعجل الضمان بمعنى، وقد زال ذلك المعنى فوجب الضمان.

٢٦٩٨٧ - قالوا: كل (قتل) لم يعقبه القتل لم يضمن إذا لم يتعقبه القتل [لم يضمن، كقطع المرتد وكمن قطع عضوًا من (الصيد ثم أحرم).

٢٦٩٨٨ - قلنا: إذا تعقبه القتل] لم يسقط حقه في النفس، والطرف مستحق على وجه التبع لحقه فإذا وجد شرط الاستحقاق فيه لم يضمنه، لأنه إنما خالف في صفة الاستيفاء، ومن عفا فقد أسقط حقه، فزال الشرط الذي استحق إتلاف الطرف تابعًا له وهو مقوم في نفسه فضمن. والمعنى في المرتد ما قدمناه، (والصيد) مثله.

٢٦٩٨٩ - [قالوا]: (لأنه) استوفى في الطرف (قصاصًا) في اليد

<<  <  ج: ص:  >  >>