للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقطع أصبعًا منها ثم عفا لم يضمن، وإن كان حقه لم يثبت في الأصبع إلا على طريق التبع، كذلك في مسألتنا.

٢٦٩٩٠ - قلنا: من أصحابنا من منع هذا وقال: الخلاف في المسألتين (واحد)، يجب ضمان الأصبع كما يجب ضمان اليد (فلا) فرق بينهما.

٢٦٩٩١ - ومنهم من فرق بين المسألتين فقال: إن القصاص إذا ثبت في اليد فقد ثبت في جملتها وأجزائها، بدلالة أن رجلًا لو قطع يمين رجلين، ثبت لكل واحد منهما القصاص في يمينه، فلو قطع أحدهما أصبعًا من كفه، وقطع الآخر الكف ببقية الأصابع، وجب لقاطع الأصبع أربع أخماس دية اليد، ووجب (للآخر) خمس دية اليد، فلو كان الحَقُّ الكَفَّ والأصابع تبع لم يجب لقاطع الكف شيء، فلما وجب به خمس الدية دل على (أن) الحق (في الأصابع والكف) تبع، فإذا قطع الأصبع فقد أخذ بعض حقه، فانصرف عفوه إلى ما بقي.

٢٦٩٩٢ - وفي مسألتنا الحق في النفس والأطراف تبع، فإذا استوفى الطرف فقد استوفى ما ليس بحق.

٢٦٩٩٣ - ولأنا بَيَّنَّا أن القصاص في النفس وما دونها في حكم الجنسين من الحق، فلما استوفى (غير) جنس حقه ثم عفا فقد أسقط حقه عن جنس (والمستوفى غيره)، فأما في مسألة الإلزام فما دون النفس جنس واحد، فإذا عفا انصرف عفوه إلى ما بقي، لأن المستوفى من جنس حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>