٣٧٥٩ - وروى مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله تعالى على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين.
٣٧٦٠ - ولا يقال: هذا يدل على أن فرض السفر ركعتان ولا ينفي الزيادة، وعندنا أنه إذا صلى أربعا فلم يصل فرض السفر؛ وذلك لأن الخبر يقتضي كون الركعتين فرضا، وعندهم أنه رخصة، وهذا يدل على أنه لا يجوز الزيادة عليه؛ لأن الفرائض المعدودة لا يجوز الزيادة عليها.
٣٧٦١ - وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال: صلاة الأضحى ركعتان، والجمعة ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم. وعن ابن عمر أنه قال: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. وهذا نص من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لولا ذلك لم يذكر الوعيد. ويدل عليه ما روي أن فتى سأل عمران بن الحصين عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر، فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر، فاحفظوها علي: ما سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، فإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة يصلي ركعتين ثم يقول: (يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا