للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جنس واحد، فوجوبه في مسألتنا في الجنسين أولى.

٢٤٥٥١ - قالوا: كفارات تجزي نية الكفارة الثانية منهما بتعيينه، فلا تحتاج إلى التمييز عن غيرها في الكفارات، وإنما تحتاج أن تتميز من غير الكفارات فإذا نوى الكفارة تميزت، فأما الأول: فيحتاج إلى التمييز من الثانية، فلم يكن تمييزها منها بالنية.

٢٤٥٥٢ - فإن قيل: هذا موجود في الكفارتين من جنس واحد.

٢٤٥٥٣ - قلنا: الموجب غير مختلف كقضاء أيام رمضان؛ فلا يحتاج إلى التمييز.

٢٤٥٥٤ - فإن قيل: إذا كان عليه صلاة ظهر، فصلى الظهر؛ فلابد من التعيين، وإن اتفق الموجب.

٢٤٥٥٥ - قلنا: لا يحتاج إلى أكثر من صلاة الظهر، فسقط بها إحدى الصلاتين، ثم سقط الأخرى، اللهم إلا أن يكون الترتيب بينهما واجبًا، فلابد من تقديم الأولى بالنية لأصل الترتيب.

٢٤٥٥٦ - قالوا: عبادة من شرطها النية فكانت نيتها عند انفرادها، وعند اجتماعها مع غيرها سواء. أصله: الصلاتان.

٢٤٥٥٧ - قلنا: إذا انفردت؛ فقد تعينت؛ وإذا اجتمعت مع غيرها، فقد أشبهت. ونية التمييز معتبرة فيما يشتبه غير متعذرة فيما لا يشتبه، فلم يجز اعتبار أحد الموضعين بالآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>