٣١٣٢٥ - وقد زعم مخالفنا: إن نذر عتق رقبة لم يزل ملكه عنه، ولو أتلفه لم يجب عليه ضمانه. وقالوا: لو نذر الصدقة بدرهم فأتلفه، لزمه ضمانه، وفي الزكاة قولان، أحدهما: يزول ملكه.
٣١٣٢٦ - احتجوا: بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أوجبت بدنة، فقلت: يا رسول الله، إنها تطلب هي، فقال:(أنحرها ولا تبعها ولا بمائة بعير).
٣١٣٢٧ - قلنا: ذكر البيع من غير أن يقيم غيرها مقامها، وذلك لا يجوز عندنا.
٣١٣٢٨ - ولأن إمضاء القربة فيها أولى من بيعها، فلذلك نهاه عن البيع.
٣١٣٢٩ - قالوا: روي عن علي بن أبي طالب أنه قال (من عين أضحيته، فلا يستبدل بها).
٣١٣٣٠ - قلنا: هذا محمول على الاستحباب، بدلالة ما ذكرنا.
٣١٣٣١ - قالوا:[يقرب بما] لو أتلفه بعد التقرب ضمنه، فيجب أن يزول ملكة عنه، أو فوجب ألا يزول بيعه، أصله: إذا اعتق عبدًا.
٣١٣٣٢ - قلنا: لا نسلم الوصف؛ لأنه لو نحرها فقد أتلفها ولا يضمنها، والمعنى في العتق: أنه تجب القربة، في مسألتنا لم ينحرها فصار كما لو نذر العتق.
٣١٣٣٣ - قالوا: العقود على ضربين منها ما يزيل الملك بنفس العقد كالبيع والوقف، ومنها ما لا يزيل الملك. فالعقد متى ينضم إليه معنى الوصية والهبة وعلامة ما يزيل الملك ما يضمنه عقيب العقد بالإتلاف، وما لا يزيل الملك لا يضمنه بالإتلاف دل على زوال الملك.
٣١٣٣٤ - قلنا: هذا باطل بالرهن.
٣١٣٣٥ - وقالوا: الحقوق التي تسري إلى الولد تزيل الملك، وما لا تسري إلى الولد لا تزيل الملك].
٣١٣٣٦ - قلنا: لا نسلم أن هذا الحق يسري، ولهذا لا يجب ذبح الولد، وإنما يتصدق به لتعلقه بها كجلالها، ثم لو سلمنا يبطل بالكتابة.