للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦٣٠ – قلنا: هذا غير مسلم، ويجب أن يكون الحائط لصاحب الساباط، وقد قال في الأصل: إن صاحب الجذوع أولى من صاحب الاتصال، وهذا هو الحائط بملكه.

١٤٦٣١ - قالوا: كل مالا يكون القليل منه يدًا، لا يكون الكثير منه يدًا، كالتزويق.

١٤٦٣٢ - قلنا: إن أردت الجذع الواحد فهو غير مسلم على ما بينا، وإن أردت الهوادي فليست محمولة على الحائط، ولا هي من عمل الحائط في العادة، وعندنا أن الحمل على الحائط يد، وقليل ذلك وكثيره سواء، فأما القليل الذي ليس بحمل فلا يلزمنا.

١٤٦٣٣ - قالوا: الحائط قبل وضع الجذوع كان بينهما، وإذا وضع الجذوع جاز أن يكون وضعها لحق، وجاز أن يكون ظلمًا وتعديًا، وجاز أن يكون القاضي قضى عليه بوضع جذوع جاره عليه، لأن من الناس من يقول: (إن الجار يجبر على تمكين جاره من وضع الخشب) فإذا كان كذلك لم يقع به ترجيح حتى يعلم على أي وجه وضعت.

١٤٦٣٤ - قلنا: الراكب أولى من غيره، والركوب معني حادث يجوز أن يكون بحق، ويجوز أن يكون بغير حق، ويجوز أن يكون بغصب وتعد، ويجوز أن يكون اضطر إلى الركوب، ومع ذلك لا يمنع أن يقع فيه الترجيح، كذلك وضع الخشب. يبين ذلك أن: الحائط إلى حد التعويج لو تنازعاه كان بينهما، ثم يحدث الأزج فيجوز أن يكون حدث بحق، ويجوز أن يكون حدث باطلًا وغصبًا، ثم وقع الترجيح بيد باتفاق، كذلك ههنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>