للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٧١ - قالوا: ولأن المراهق كالسفيه في تضييع المال ولا إثم عليه، فلأن يحجر على من يبذر ويأثم أولى.

١٤٤٧٢ - قالوا: ولأن المراهق يحجر عليه خوف التأذي، فلأن يحجر ينفس التبذير أولى.

١٤٤٧٣ – الجواب: أن المراهق لا يجوز تصرفه في نفسه فلا يجوز في ماله، والمبذر يجوز تصرفه في نفسه حتى يجوز إقراره بالقصاص والحدود، ولذلك يجوز تصرفه في ماله.

١٤٤٧٤ - ولأن الغالب من أمر الصبيان أنهم يضيعون المال ولا يهتدون إلى المصالح، فأجرى حكم الأغلب على الجميع، فحجر على من لا يبذر منهم، والغالب من حال الباغين أنهم يهتدون إلى حفظ المال ويحفظونه، فالتبذير نادر فيهم، فأجرى حكم الأغلب على النادر ولم يحجر عليه.

١٤٤٧٥ - قالوا: شهوات البالغ أعظم من شهوات المراهق، فهو أشد لتضييعه، فالحجر عليه أولى.

١٤٤٧٦ - قلنا: الأمر وإن كان كما ذكرتم إلا أن المراهق في الغالب لا يهتدي إلى المصالح فيحفظ ماله عليه؛ والبالغ يهتدي إلى مصالح ويقدر على حفظ ماله، فإذا أحب أن يضيعه لم يحجر عليه؛ ألا ترى: أن الصبي يولى عليه لحفظ ماله وإصلاحه، لأن ماله لو كان محظوظًا بنفسه كالعقار، فإن الحاكم يولي من يحفظه ويعمره ويستغله لعجزه عن القيام بذلك، ثم البالغ الذي ليس بمبذر إذا لم يثمر ماله لم يل الحاكم من يثمر ماله، لأنه قادر على ذلك بنفسه، كذلك في الحفظ مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>