١٤٤٦٢ - قلنا: لو كان كذلك ثبت، فلما لم يبين دل على أن إنكارها انصرف إلى جميع الكلام.
١٤٤٦٣ - قالوا: قال الله تعالى: {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين}، ولم يمكن المنع من ذلك إلا بالحجر.
١٤٤٦٤ - قلنا: بل يمكن المنع منه بالنهي والإنكار، كما يفعل في المعاصي.
١٤٤٦٥ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إن الله كره لكم ثلاثًا: القيل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)، وبالحجر يتوصل إلى المنع من ذلك.
١٤٤٦٦ - قلنا: الخبر يقتضي النهي، وكذلك تقول، والقاضي يزجر عنها وينكر على فاعلها، ولا يحجر عليهم فإنه منع الحجر بها.
١٤٤٦٧ - قالوا: لأنه معنى إذا قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا طرأ بعده أوجب انتزاعه من يده، كالجنون.
١٤٤٦٨ - قلنا: يبطل بالشك في حاله، هل هو رشيد أم لا؟ ولو قارن البلوغ منع من تسليم المال، ولو تجدد الشك لم ينزع ماله من يده.
١٤٤٦٩ - ولأن الجنون لما تعلق الحجر به لم يقف على حكم الحاكم، ولما لم يثبت الحجر على المبذر من غير حكم، لم يثبت بالحكم.
١٤٤٧٠ - قالوا: كل من كان في الحجر عليه نظر له، صح الحجر عليه، كالمراهق.