للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل واحد من الإمام والمؤتم وخاص في حال المشاركة، وخبرهم يحتمل [أن يكون] في حال الإنفراد، وذلك جائز في إحدى الروايتين عندنا.

٢٢٥٢ - قالوا: ذكر مسنون للمأموم، فوجب أن يكون مسنونا للإمام، كالتكبيرات.

٢٢٥٣ - قلنا: الأذكار المسنونة لم توضع على المبالغة، فلا يمتنع أن يثبت في حق المؤتم ما لا يثبت في حق الإمام؛ ألا ترى أنه يجوز أن يثبت في حق المؤتم صفة الذكر ولا يثبت في حق الإمام، وهو الجهر والإخفاء، فكذلك نفس الذكر. ولأن المؤتم قد يزيد في عدد التسبيحات ودعاء التشهد على ما يأتي به الإمام، فلا يمتنع أن يأتي بذكر لا يأتي به الإمام.

٢٢٥٤ - ولأن التكبيرات لما وضعت على وجه العلامة للانتقال ولم يقم غيرها مقامها تساويا فيها، وفي مسألتنا يكون مقام [هذا] الذكر غيره للانتقال، فلذلك لم يتساويا فيه.

٢٢٥٥ - قالوا: الإمام أكمل في باب الأذكار من المؤتم، ويجهر بالقراءة دونه، فإذا كان هذا الذكر يأتي به المؤتم فأولى أن يأتي به الإمام.

٢٢٥٦ - قلنا: كمال الإمام في الذكر يمنع أن يزيد المؤتم عليه، فأما إذا أتى المؤتم بذكر بدلا عن ذكر يأتي به الإمام وجوابا له فلم يزد عليه، وصار كأنه ساواه، وقد يساوي المؤتم الإمام في الأذكار المسنونة؛ بدلالة التشهد والتسبيحات والاستفتاح.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>