للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٨٢ - قالوا: ضمان الصيد يجري مجرى ضمان حقوق الآدميين، بدلالة: أنه يختلف بصغر المقتول وكبره، كما تختلف حقوق الآدميين. ولو كان كفارة لم يختلف.

٩٨٨٣ - ولأنه يضمن بالنذر، ولو كان كفارة لم يضمن بالنذر.

٩٨٨٤ - ولأنه يجب بإتلاف الأجزاء، ولو كان كفارة لم يجب بإتلاف الأجزاء.

٩٨٨٥ - قلنا: سماه الله تعالى كفارة، وهذه التسمية تغني عن الاستدلال. ويدخله الصوم، والصوم يدخل الكفارات دون الأعواض والأبدال. ويجب لنقص أدخله بفعله في عبادة، فهو كالنقص الذي يدخل هذه العبادة بسائر محظوراتها، فإذا كان جميع ما يجب بذلك، كذلك هذا.

٩٨٨٦ - فأما اختلافه بصغر المقتول وكبره، فكما تختلف كفارة الحلق وقص الأظفار بقلة المتلف وكثرته.

٩٨٨٧ - وأما ضمانه بالبدل، فلأن الكفارة تتعلق بالأفعال المحظورة، وحبس الصيد وإمساكه محظور.

٩٨٨٨ - وأما الكفارة بقتل الآدمي، فيجب ضمان نفسه بالجناية، وإمساكه وحبسه ليس من الجنايات، وإنما هو ضمان المغضوب.

٩٨٨٩ - وأما قولهم: إنه يجب في الأجزاء فكفارة الحلق تجب في أجزاء الشعر وجملته، وإن كان ذلك كفارة.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>