أدخله في الإحرام، والمفرد أدخل النقص في إحرام واحد، والجماعة أدخل كل واحد منهم النقص في إحرامه.
٩٨٧٧ - ولأن المعنى في المفرد: أنه لو فعل ذلك في آدمي عمدًا لم يجب إلا قصاص واحد، والجماعة لو قتلوا آدميًا وجب على جماعتهم القصاص، كذلك إذا قتلوا الصيد وجب على كل واحد منهم جزاء.
٩٨٧٨ - قالوا: بدل مُتلف يحتمل التبعيض، فوجب أن يجب على الجماعة ما يجب على الواحد إذا انفرد بإتلافه. أصله: بدل النفس والملك وصيد الحرم.
٩٨٧٩ - قلنا: لا نسلم أن الواجب بدل المتلف، وإنما يجب لحيوان الآخر، فلم يتقدر ذلك الحيوان بقيمة المقتول، كما أن الواجب بقتل القمل، وبحلق الشعر، وقص الأظفار جبران الإحرام، وإن كان يختلف بقدر المتلف فيجب في الصغير خلاف ما يجب في الكبير، وفي الظفر الواحد خلاف ما يجب في الاثنين، ثم لم يكن الواجب بدلاً عنهما، فإن أسقطوا ذكر البدل لتبعض الكفارة، فغنها تحتمل التبعيض ولا تبعيض.
٩٨٨٠ - ولأن ضمان المال والدية المقصود منهما عوض الآدمي، فإذا سلم له ذلك من وجه، لم يجز أن يأخذه من وجه آخر. وفي مسألتنا: المقصود جبران العبادة، وكل واحد يفتقر إحرامه إلى جبران، كما يفتق إحرام الآخر.
٩٨٨١ - فأما ضمان الصيد لحرمة الحرم، فالمعنى فيه: أنه لا يجب إلا في مقوم، فجرى مجرى ضمان المتلفات، ولما كان الضمان في مسألتنا لحرمة الإحرام يجب في مقوم و [في] غير مقوم على ما قدمنا، جاز أن يجب في المقوم أكثر من قيمته.