٩٨٧٢ - قالوا: روي (أن محرمين أوطئا فرسيهما على صيد فقتلاه، فسألا عمر عن ذلك، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ما يجب عليهما؟، قال: شاة).
وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: (أنه أوجب على جماعة قتلوا ضبعًا شاة).
٩٨٧٣ - قلنا: يجوز أن يكون بلغت قيمة الصيد نصف شاة، فأوجب عليهما شاة على طريق القيمة، وكذلك الجواب عن خبر ابن عمر، وإذا احتمل الخبر هذا سقط التعلق به.
٩٨٧٤ - وعلى أنه روي: أن عثمان دخل مكة فامر أن يرش له بيتًا ليقبل فيه، فنفرت حمامة فتلفت فأمره أن يخرج عنها جزاء، وعلى الخادم جزاء، فأوجب على نفسه بالأمر، فالمباشرة أولى.
٩٨٧٥ - قالوا: المقتول واحد، فلم يجب بقتله إلا جزاء واحد، أصله: إذا كان القاتل واحدًا.
٩٨٧٦ - قلنا: قد بينا أن بقتله لا يجب شيء لأجل الصيد، وإنما يجب بالنقص الذي