للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عسكر المسلمين وذلك الموضع مغلوب عليه، فقد صار دار إسلام، وموضع الرجال دار الحرب، فوقعت الفرقة باختلاف الدارين.

٣٠٠٨٤ - قالوا: شخص طرأ عليه رق، فوجب أن ينفسخ نكاحه، أصله: إذا سبي وحده.

٣٠٠٨٥ - قلنا: إذا سبي أحدهما انقطع التوارث بينه وبين الآخر مع الحرية واتفاق الدين وعدم القتل، فدل ذلك على زوال النكاح، وإذا سبيا جاز أن يتوارثا مع الحرية، فلم ينقطع النكاح.

٣٠٠٨٦ - قاولا: الاسترقاق يزيل ملكه عن ماله بغير اختياره، فوجب أن يزيل ملكه عن زوجته، أصله: الموت.

٣٠٠٨٧ - قلنا: الموت يمنع ابتداء التمليك فجاز أن يمنع البقاء، والسبي لا يمنع ابتداء تملك البضع عقيبه فلم يمنع البقاء.

٣٠٠٨٨ - قالوا: الاستجابة ملك للزوج، فوجب أن يزول ملك المالك كالأموال.

٣٠٠٨٩ - قلنا: الرق ينافي ابتداء تملك ينافي البقاء، ولا ينافي ابتداء التمليك بعده فلم ينفي المنفي.

٣٠٠٩٠ - قالوا: عقد يقصد به المنافع كالإجارة.

٣٠٠٩١ - قلنا: الإجارة يتعذر فيها التسليم بالسبي وتبطل الإجارة بذلك، والنكاح لا يبطل بتعذر التسليم، فلذلك لم ينفسخ بالاسترقاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>