للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهم، لأنهم لا يجبرون عليه لو امتنعوا عنه.

١٧٦٨٠ - ولا يلزم من استأجر دابة ليحمل عليها عبدًا فعثرت فمات العبد، لأن سير الدابة عمل غير مضمون وتلف العبد متولد منه.

١٧٦٨١ - ولا يضمن لأن من أصحابنا من قال: إن المسألة موضوعة على الكبير الذي يستمسك على الدابة [فالدابة] في يده، وهو في يد نفسه فلا يضمنه، المكاري [كما لا يضمن] المتاع إذا تلف بسقوط الدابة وصاحبه فوقه، فإن كان العبد صغيرا فهو في يد المكاري فيضمنه كالمتاع,

١٧٦٨٢ - وهذا معنى صحيح لأنا نعني بقولنا عمل مضمون عمل الأجير، وسير الدابة ليس هو (عمله)، وإنما عمله السوق. فإذا كان العبد عليها وهو (مستمسك) عليها فهو المسير لها، فتلفه من عمله، لا من عمل المكاري، وإذا كان لا يستمسك فليس بمسير لها، فاعتبر سوق المكاري ووجب عليه الضمان.

١٧٦٨٣ - فإن قيل: المضمون هو عمل في ذمة الأجير، وما في الذمة لا يتولد منه تلف.

١٧٦٨٤ - قلنا: إيفاء ما في الذمة هو المضمون الذي يجبر الأجير عليه، والبدل في مقابلته، والتلف متولد من ذلك الإيفاء، والبدل في مقابلة ما يتعين عما في الذمة.

١٧٦٨٥ - ولا يلزم على العلة الأجير الخاص، لأن عمله (لا يقابله) بدل.

١٧٦٨٦ - ألا ترى أن يستحق البدل بتسليم نفسه في المدة عمل أو لم يعمل. ولأن (العقد) تناول القصارة. وهو العمل المصلح للثوب، فإذا عمل عملا أفسده فقد

<<  <  ج: ص:  >  >>