للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدل عليه: قوله تعالى: {ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء}، والنكرة الموصوفة تصلح لكل واحد من الجنس، كقوله: اعطِ رجلَا كوفياً.

١١٩٩٥ - فلا يخلو إما أن يكون تفي القدرة التي هي القوة أو القدرة التي هي الملك، ولا يجوز أن يكون نفي القوة، فلم يبق إلا أن يكون نفي الملك.

١١٩٩٦ - فإن قيل: فقد قال الله تعالى: [{وضرب الله] مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء}، ولم يدل ذلك على أن [الأبكم لا يقدر.

١١٩٩٧ - قلنا: إنما أراد المملوك الأبكم؛ بدلالة: قوله [تعالى] {وهو كلٌّ على مولاه}، ولم يذكر المولى، فاقتضى الظاهر أن الأبكم لا يملك، وقام الدليل في أحد الموضعين بنفي الآخر.

١١٩٩٨ - ولأنه سبب يملك به الأعيان فلا يملك به المملوك كالميراث، وعكسه النكاح.

١١٩٩٩ - ولأن الميراث أقوى في نقل الأملاك من العقد؛ لأنه ينقل الملك بغير تراضٍ، ويملك به ما لا يملك بالعقد، وإذا لم يملك الأموال بأقوى السببين فلأن لا يملك بأضعفهما أولى. ولأنه مملوك فلا يملك.

١٢٠٠٠ - ولأن الحر لما ملك استباحة البضع بالأمر لم يملك غيره انتزاع ذلك الملك أبداً، وكذلك العبد لما ملك الاستباحة بالنكاح لم يملك المولى استباحة ملكه، فلو ملك أن يستبيح بملك اليمين لم يملك المولى ملكه في الاستباحة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>