للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدعاوى بين الدماء والأموال وأوجب البينة فيها على المدعي واليمين على المدعى عليه.

٢٧٧٨٠ - ويدل عليه ما روي أن قتيلا وجد بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة أقرب فقال عمر - رضي الله عنه - لوادعة تحلُّفون خمسين رجلا منكم ما قتلناه ولا نعلم له قائلا ثم أغرموا فقال الحارث بن الأزمع: إما ندفع أموالنا عن أيماننا أو أيماننا عن أموالنا قال لا وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير فصار إجماعًا وهذا الحديث ذكره الطحاوي بإسناده عن شعبة عن الحكم.

٢٧٧٨١ - قالوا: روي بن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أفاد بالقسامة.

٢٧٧٨٢ - قلنا: إذا انعقد الإجماع في زمن عمر لم يعتد بخلاف ابن الزبير في خلافته وقد انقرض العصر وذهب أهله ويحتمل أن يكون استحلف فأقر المدعي عليه.

٢٧٧٨٣ - قالوا: يحتمل أن لا يكون هناك لوث فادعى الولي القتل على خمسين رجلا.

٢٧٧٨٤ - قلنا: في هذا الخبر إنه قاسه إلى أقرب الخبرين وقال: يحلف منك خمسون رجلا وهذا يقتضي التمكين وأغرمهم الدية وهذا يمنع أن يكون الدعوى على معين، لأنه إذا كان كذلك حلف عندهم ولم يغرم وروى حفص عن زياد بن أبي مريم قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أني وجدت أخي قتيلا في بني فلان قال اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلًا قال يا رسول الله مالي من أخي إلا هذا، قال بلى مائة من الإبل ذكره أبو شجاع بإسناده في الآثار.

٢٧٧٨٥ - فإن قيل: يجوز أن لا يكون هناك لوث.

٢٧٧٨٦ - قلنا: لو كان كذلك لم تجب الدية مع الأيمان فلما أوجبها دل على خلاف قولهم ولأن يمين المدعي قوله فلا يستحق بها المال كدعواه.

٢٧٧٨٧ - فإن قيل شهادة: المدعي عليه لا يسقط الخصومة ويمينه تسقط الخصومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>