٢٧٧٨٨ - قلنا: دعوى الإنسان ويمينه في استحقاق الحق على غير سواء وإن اختلفا في إسقاط الخصومة ولهذا يستوي الدعوى واليمين في سائر الحقوق.
٢٧٧٨٩ - ولأنه حق مدعي فلا يستحلف فيه المدعي ابتداء أصله سائر الحقوق.
٢٧٧٩٠ - ولأن الشهادة أقوى في الاستحقاق من اليمين بدلالة أن يمين الشهود لا يثبت بها الحق ويثبت بشهادتهم فإذا لم يجز أن يستحق بشهادة الولي فلأن لا يستحق بيمينه أولى.
٢٧٧٩١ - فإن قيل شهادة المدعي عليه لا يسقط الخصومة ويمينه تسقط فدل أن يمين الإنسان في حق نفسه أقوى.
٢٧٧٩٢ - قلنا: اليمين والشهادة يختلفان في غير الاستحقاق [ويتساويان في الاستحقاق ونحن اعتبرنا أحدهما بالآخر في نفي الاستحقاق].
٢٧٧٩٣ - ولأن يمين المدعي لا يستحق بها أجر المتلف لأنه لو وجد رجل مجروح لم يقض على المدعي عليه بأرشه ومالا يثبت به ضمان أجزاء المتلف لا يثبت به ضمان جملة المتلف أصله شهادة العبيد والفساق.
٢٧٧٩٤ - ولأن ما لا يستحلف المدعي في أجزائه لا يستحلف في جملته كسائر الأموال.
٢٧٧٩٥ - ولأن كل ما لا يستحق به الدية إذا لم يكن هناك لوث لا يستحق من الدية إذا كان هناك لوث أصله ولأنها دعوى للقتل فصار كما لو لم يكن هناك لوث.
٢٧٧٩٦ - ولأنه بدل عن النفس فلا يستحق بيمين المدعي كالقصاص ولأنه أرش لأفلا يستحق] بيمين المدعي كأرش الأعضاء.
٢٧٧٩٧ - احتجوا: بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة) وكذلك رواه ابن عباس وإبراهيم.