للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٩٨ - قلنا: الحديث مداره على مسلم بن خالد الهذلي رواه عن عمرو بن شعيب عن جده ورواه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وخالفه عبد الرزاق والحجاج فروياه عن ابن جريج عن عمرو مرسلا. وقد اتفق أصحاب الحديث على أن مسلم بن خالد ضعيف وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقال الشافعي: مرسل لأن أحد جديه له صحبة والآخر لا صحبة له، والمراسيل عندهم لا تقبل.

٢٧٧٩٩ - قالوا: قال الدارقطني: الجد المعروف الذي يروي عنه هو عبد الله بن عمرو وجده محمد بن عبد الله بن عمرو ولم يرو عنه إلا حديثا واحدًا لأنه لم يكن سمعه إلا من جده الأسفل.

٢٧٨٠٠ - قلنا: هذا الكلام رد على الشافعي فإن حكينا عنه رد أخباره بالإرسال ولأن مسلم له كتاب مفرد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فطعن فيه عليه وعلى أحاديثه وبين أنه رواها عن صحيفة ثم رواها الثقات عنه على وجوه مختلفة ينقض بعضها بعضا. ولأن سبب ذلك ضعف حفظه وتَرَكَه محمد بن إسماعيل البخاري فلم يذكر له حرفًا في كتابه فلم يجب الرجوع إلى قويلة الدارقطني ولم يرجع إلى طعن مسلم وترك البخاري له هذا الخبر.

٢٧٨٠١ - قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الاستفاضة وبحمله الأمة ورجعه إليه وليس فيه استثناء فلو كان الاستثناء ثابتا لنقل كفعله لاستحالة أن ينقلوا لفظًا عامًّا ويتركوا مما استثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه. ولو ثبت كان معناه: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة فإن اليمين لا يختص بالمدعى عليه ألا ترى إنها تجب على خمسين معينين من المحلة وإن كان القاتل ادعى على غير معين أو ادعى على واحد منهم مجهول.

٢٧٨٠٢ - فإن قيل: الاستثناء من الإثبات نفي.

٢٧٨٠٣ - قلنا: الاستثناء يقتضي أن يثبت به ما يخالف المستثنى منه وقوله: اليمين على المدعى عليه [تقيضي أن جميع الأيمان على المدعى عيه فقوله: إلا في القسامة معناه أن اليمين لا يختص بالمدعى عليه] وهذا نفي في معناه إثبات كما أن مخالفنا

<<  <  ج: ص:  >  >>