للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، فلم يتعين التصرف.

١٧٢٨٢ - وإباق العبد يوجب زوال يد المولى عما يقع التصرف فيه، وهو الإذن، فلم يجز التصرف بإذنه. فصار وزانه أن يجحد المضارب المال، فلا يجوز تصرفه على المضاربة.

١٧٢٨٣ - قالوا: تصرف يملكه قبل الإباق، فلم يزل بالإباق كطلاق زوجته.

١٧٢٨٤ - قلنا: الطلاق معنى يملكه بنفسه فحاله قبل الإباق وبعده فيه سواء. وأما التصرف: فيملكه بإذن المولى، وبالإباق تزول يد المولى عما تصرف فيه، وهي الذمة فيبطل تصرفه.

١٧٢٨٥ - قالوا: ما تعلق به صحة الإذن باق، فوجب أن يكون الإذن باقيًا. أصله: إذا لم يأبق.

١٧٢٨٦ - قلنا: إذنه يصح لولايته والولاية تزول بالإباق، بدلالة أن تصرفه فيه ناقص عما كان عليه، حتى لا تجوز إجارته ولا بيعه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>