٢٧٨٢٩ - قلنا: يبطل بدعوى إتلافه المال إذا كان هناك وبالمدعي للمال إذا شهد له عبيد أو نساء لأن اليمين لا توضع في جنبته ولو شهدوا للولي قويت جنبته عند مخالفنا وقضي بيمينه.
٢٧٨٣٠ - قالوا: الجمع بين الأيمان والقضاء بالمال خلاف الأصول.
٢٧٨٣١ - قلنا: قد بينا أن النهي وضعت لنفي القتل عن الحالف والمال يقضي به عليه تحملا عن القاتل كما تتحمل العاقلة والأصول لا تمنع أن يجمع على الإنسان المال لمعنى واليمين لغيره ألا ترى أن الغاصب نستحلفه على زيادة القيمة التي يدعيها ونقضي عليه بالقيمة التي اعترف بها فيجمع بين اليمين والمال لكن اليمين في معنى والقضاء بالمال في غيره.