وإبراهيم وهذا يدل على صحة تأويلنا في الجنين وأنه ليس على ظاهره.
٢٧٨١٨ - قالوا: يمين المدعى عليهم لا يحكم بموجبها وكل من لا يحكم بموجب يمينه لا يعرض اليمين عليه أصله المدعي في سائر الحقوق.
٢٧٨١٩ - قلنا: هذا قياس يخالف النص لأنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود:(أما أن تحلفوا أو تغدوا أو أذنوا بحرب).
٢٧٨٢٠ - ولأن اليمين عندنا يقضي بموجبها في القسامة كما يقضي بموجبها في سائر الدعاوي، وذلك لأن الولي يدعي عليهم القتل فإذا حلفوا سقطت دعواهم بأيمانهم ثم الدية تؤخذ منهم على وجه التحمل كما تؤخذ من العاقلة واليمين لم تقع على نفي التحمل وينتفض بالمتحالفين في البيع أنه لا يقضي بيمين واحد منهما وإنما نفسخ البيع ولا يمنه ذلك من وجوب الاستحقاق.
٢٧٨٢١ - فإن قيل: إنما نقضي بيمين أحدهما إذا نكل الآخر.
٢٧٨٢٢ - قلنا: هناك القضاء بنكول لا بيمين الحالف.
٢٧٨٢٣ - قالوا: أيمان متكررة سوغت في الدعاوى فوجب أن يبدأ بأيمان المدعي كاللعان.
٢٧٨٢٤ - قلنا: اللعان عندنا شهادة وليس بيمين ومن حكم الشهادة أن يقضي فيها ببينة المدعي ثم المتلاعنان كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه لأن الزوج يدعي عليها الزنا وهي تدعي عليه وجوب الحد فهو يحلف لينفي دعواها ولا نحلفه لينفي دعواه وهذا كالمبتاعين كل واحد منهما يحلف لينفي دعوى صاحبه لا لتحقق.
٢٧٨٢٥ - فعلى هذا الابتداء بيمين المدعي عليه في اللعان.
٢٧٨٢٦ - ولأن اللعان يجمع فيه بين المتخاصمين فجاز أن يقدم المدعي.
٢٧٨٢٧ - وفي مسألتنا لا يجمع بين أيمان ولي الدم وأيمان المدعى عليهم فاختصت اليمين بالمدعى عليه كما اختصت في سائر الدعاوى.
٢٧٨٢٨ - قالوا: اليمين في الأصول موضعة في جنبة من قوي سببه وجنبة