للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٠٤ - قلنا: التحريم لا يتعلق بماء الزاني متولد الولد من الماء الذي سببه الزنا. فإن أرادوا هذا انتقضت العلة بتحريم الولد على الزانية؛ لأنه حكم يتعلق بالتولد ويتعلق بتولد ولدها من ماء الزاني.

٢١٩٠٥ - وما ذكروه من ذوي القصاص لا نسلمه؛ لأنه يعتق عندنا عليه، وإذا قتله لا يقتص منه ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر.

٢١٩٠٦ - وأما النفقة والولاية: فأحكام الميراث سقط في بنته المملوكة مع ثبوت التحريم، والنسب سقط في ولد الملاعنة مع ثبوت التحريم.

٢١٩٠٧ - قالوا: الولادة يتعلق بها التحريم للولد على الوالد وعلى ولده، فلما لم يثبت التحريم في مسألتنا على ولد الزاني وأخته، لم يثبت التحريم في حقه.

٢١٩٠٨ - قلنا: هذا غير مسلم، وكل من يحرم عليه الولد الثابت النسب يحرم عليه هذا الولد.

٢١٩٠٩ - قالوا: لو أرضعت الزانية بلبنها بنتًا؛ لم تحرم على الزاني.

٢١٩١٠ - قلنا: هذا غير مسلم.

٢١٩١١ - قالوا: يجوز للزاني دفع زكاته إليها.

٢١٩١٢ - قلنا: لا نسلم ذلك، ولا يجوز دفع زكاته إلى ولده من الزنا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>