للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٩٦ - قلنا: هو بعد قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}، وقد بينا أن هذه ابنته في اللغة.

٢١٨٩٧ - وقد استعمل ذلك في الشرع أيضًا، بدلالة قوله - عليه السلام - في امرأة هلال بن أمية: (إن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك ابن سحماء).

٢١٨٩٨ - ولا يقال: يجوز أن يكون وطئها بشبهة؛ لأن هذه الآية نزلت لما قذفها هلال به، فقالت: إلا أن يجلد هلال بن أمية، وتبطل شهادته في المسلمين.

٢١٨٩٩ - قالوا: حكم ثبت بينه وبين البنت الثابتة النسب منه؛ فوجب أن لا يثبت بينه وبين المحمول به من الزنا بسبب فعله، أصله: الميراث والنفقة.

٢١٩٠٠ - قلنا: نقول بموجب العلة؛ لأن التحريم لا يثبت عندنا بينهما بسبب فعله، وإنما ثبت؛ لأنها مخلوقة من مائة، وهذا فعل الله تعالى.

٢١٩٠١ - فإن أسقطوا هذا الوصف انتقضت العلة بمن زنى بأمه فولدت بنتا، والمعنى في الميراث والنفقة: أنه لا يثبت بينه وبين ابنته الكافرة المملوكة، جاز أن يثبت بينه وبين بنته من الزنا.

٢١٩٠٢ - قالوا: تحريم النكاح حكم يتعلق بالولادة، فوجب أن لا يتعلق بماء الزاني، أصله: النفقة والولاية، والميراث، ورد الشهادة، وذوي القصاص، وثبوت النسب.

٢١٩٠٣ - قالوا: ونريد بالولاية التولد من الفاعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>