٧٧٣ - احتجوا بقوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} إلى قوله: {فتيمموا}، فظاهر الآية يقتضي إيجاب وضوء واحد وتيمم واحد، إلا ما دل عليه الدليل، قالوا: التكرار مراد بالإجماع.
٧٧٤ - قلنا: ليس بظاهر الآية، لكن بدلالة أخرى.
٧٧٥ - قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح بوضوء واحد وقال: ((فعلت ما لم تكن تفعله، فدل على أنه فهم التكرار.