٧٧٦ - قلنا: لم يقل: قعلتَ خلاف الآية، فلا يمتنع أن يكون عرف ذلك بدلالة أخرى: إما تكرار فعله أو بغيره.
٧٧٧ - قالوا: روي عن ابن عباس وابن عمر مثل قولنا.
٧٧٨ - قلنا: قال ابن عباس: من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، وهذا يفيد السنة دون الوجوب.
٧٧٩ - وروى ابن عمر: كان يتيمم لكل صلاة. وفعله - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الوجوب؛ لجواز أن يكون أراد به الاستحباب.
٧٨٠ - قالوا: صلاتا فرض فلا يجمع بينهما بطهارة، كصلاتي المستحاضة في وقتين.
٧٨١ - قلنا: لا نسلم الأصل؛ لأنها تصلي قبل الزوال وبعده بطهارة واحدة.
٧٨٢ - فإن قالوا: فلا يؤدي بها فرضين في وقتيهما المضروبة، كالظهر والعصر.
٧٨٣ - قلنا: لا فائدة لتخصيص الظهر والعصر، وهي مساوية لغيرهما في الطهارة، ولأن طهارة المستحاضة ضعفت لتعقب الحدث، والتيمم لم يتعقبه الحدث.
٧٨٤ - قالوا: التيمم قد قارنه الحدث.
٧٨٥ - قلنا: فطهارة المستحاضة كذلك، وبتجدد الحدث، ثم طهارة المستحاضة ما لم يعقبها الحدث جاز إيجاب الطهارة في الوقت الثاني للحدث الطارئ بعد الوضوء.
٧٨٦ - وفي مسألتنا: لم يطرأ حدث بعد التيمم، فلو أوجبه لكان إيجاب طهارتين من جنس واحد عن حدث واحد، وهذا لا يصح، وليس كذلك إذا رأى الماء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute