للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٠٧

حكم ما إذا رمى عبدًا فأصابه

السهم بعد عتقه ثم مات

٢٦٥٠٩ - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل وقوع السهم به وجب قيمته للمولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>