للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٥٧ - ولأن النكاح إن اعتبر بما لا يؤثر فيه الشبهة صح بكل لغة، كالبيع وسائر العقود، وإن اعتبر بما لا يؤثر به الشبهة ثبت بكل لغة كالحد والقصاص.

٢١٥٥٨ - ولأن رفع هذا العقد يصح بغير العربية مع القدرة، فانعقد العقد بها، كالبيع.

٢١٥٥٩ - احتجوا بقوله - عليه السلام -: (استحللتم فروجهن بكلمة الله).

٢١٥٦٠ - وقد بينا الجواب عن هذا الخبر، وأن المراد به الحكم الذي يرتفع به الإباحة.

٢١٥٦١ - قالوا: لفظ النكاح والتزويج تعبير؛ لأن الله تعالى قال: {فانكحوا}، وقال: {زوجنكها}، وإذا لم يأت بأحد اللفظين لم يجز.

٢١٥٦٢ - قلنا: قد أتى بها إذا ذكرها بالفارسية، كما أنه أتى بالبيع إذا عبر عنه بها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>