٢١٥٥٧ - ولأن النكاح إن اعتبر بما لا يؤثر فيه الشبهة صح بكل لغة، كالبيع وسائر العقود، وإن اعتبر بما لا يؤثر به الشبهة ثبت بكل لغة كالحد والقصاص.
٢١٥٥٨ - ولأن رفع هذا العقد يصح بغير العربية مع القدرة، فانعقد العقد بها، كالبيع.
٢١٥٥٩ - احتجوا بقوله - عليه السلام -: (استحللتم فروجهن بكلمة الله).
٢١٥٦٠ - وقد بينا الجواب عن هذا الخبر، وأن المراد به الحكم الذي يرتفع به الإباحة.
٢١٥٦١ - قالوا: لفظ النكاح والتزويج تعبير؛ لأن الله تعالى قال: {فانكحوا}، وقال: {زوجنكها}، وإذا لم يأت بأحد اللفظين لم يجز.
٢١٥٦٢ - قلنا: قد أتى بها إذا ذكرها بالفارسية، كما أنه أتى بالبيع إذا عبر عنه بها.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute