٢١٥٦٦ - فإن قيل: قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} المرادبه تحريم النكاح، فكذلك قوله تعالى:{وأن تجمعوا بين الأختين}.
٢١٥٦٧ - قلنا: قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} يتضم تحريم الوطء والاستباحة بالنكاح وملك اليمين، ويدل عليه: ما روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. مثل قولنا.
٢١٥٦٨ - وعن سليمان بن يسار أن خالد بن عقبة كان تحته أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم تزوج أخرى فاستشار مروان في ذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم متوافرون وفرق بينهما.
٢١٥٦٩ - ولا يقال: يحتمل أن يكون الطلاق رجعيًا؛ لأنه لو كان كذلك لم يخف على مروان حتى يفتقر إلى الاستشارة.
٢١٥٧٠ - فإن قيل: زيد بن ثابت المخالف.
٢١٥٧١ - قلنا: روى أبو يوسف في الأمالي عن ابن عباس مثل قولنا، وذكر أن