للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٩٦ - قلنا: يحتمل أن يكون ذلك لعذر، وقد روي (أنهن كن إذا أردن الإحرام، اختضبن)، فيعارض ذلك.

٨٠٩٧ - قالوا: الحناء يقصد لونه دون رائحته، فأشبه الخضاب الأسود.

٨٠٩٨ - قلنا: ذلك ليس في معنى الطيب، ولهذا لا يمنع المعتدة منه، ولما كان الخضاب في مسألتنا مما يمنعه لما فيه من معنى الطيب، منعه الإحرام.

٨٠٩٩ - قالوا: لو حلف أن لا يطيب، فاختضب لم يحنث.

٨١٠٠ - قلنا: لأن الحناء ليس بطيب وإنما فيه معناه، واليمين يقتضي نفس الطيب دون معناه.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>