٢٩٤٥٩ - قلنا: الظلم لا يقع غالبًا بالتجمع والقهر فلا تلزمنا علتنا.
٢٩٤٦٠ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس).
٢٩٤٦١ - قلنا: روت عائشة- رضي الله عنها-: (إن رجلاً خرج محاربًا لله ورسوله فيقتل ويصلب). ولأنه لا يقتل الردء بعد وجوب القتل وليس في الخبر قتل نفس في المباشرة أو الردء.
٢٩٤٦٢ - قالوا: حد يجب بارتكاب معصية فوجب أن لا يجب على المعين كحد الزنا والشراب.
٢٩٤٦٣ - قلنا: المقصود من أسباب هذه الحدود اللذة وذلك لا يحصل للمعين.
والحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع دون غيره، والمقصود في قطع الطريق يوجد من المعين فلذلك جرى عليه.
٢٩٤٦٤ - قالوا: من لم يباشر القتل لا يجرى عليه في قطع الطريق كالمرأة.
٢٩٤٦٥ - قلنا: أحكام المحاربة تختلف فيها الرجال والنساء فلا تكون للمرأة فيها رتبة الرجل. بدليل الغنيمة ولأنها ليست من أهل القتال في الغالب فلا يوجد مقصود قطع الطريق.
٢٩٤٦٦ - قالوا: السبب والمباشرة إذا اجتمعا في الضمان من غير إلجاء وتعلق الضمان بالمباشرة وجب أن يختص بها، ولا يتعلق بالسبب. أصله: الممسك والقاتل وحافر البئر والدافع.
٢٩٤٦٧ - قلنا: يبطل بالمحرم إذا أمسك صيداً فقتله محرم آخر في يده.
٢٩٤٦٨ - فإن قالوا: الممسك لم يجب عليه الضمان فإنه بالمباشرة بدليل أن