للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يصلي ركعتين خفيفتين لم تجز الصلاة وإن أمن ما ذكروه.

٤٠٧٩ - ولا يقال: إن المعنى في حال الخطبة أنه ينقطع عن السماع؛ لأنه يكره الكلام في الجلسة بين الخطبتين وإن كان لا يسمع خطبة.

٤٠٨٠ - ولأن ما نهي عنه في حال الخطبة كان منهيا عنه إذا خرج الإمام قبل الخطبة، أصله: الصلاة.

٤٠٨١ - احتجوا: بما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت). وهذا يقتضي أن حال الخطبة يخالف ما قبله.

٤٠٨٢ - والجواب: أن هذا لا دلالة فيه؛ لأن الحكم إذا علق بشرط عندنا لم يدل على نفي ما عداه. ولأن الخلاف في الكلام المباح، والأمر بالإنصات واجب، فيجوز أن يقال: إنه لغو في حال الخطبة وليس بلغو قبلها.

٤٠٨٣ - قالوا: روى السائب بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يتحدث يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون. وعن عثمان مثله، وعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر فأذن المؤذنون جلسنا نتحدث، حتى إذا سكت المؤذنون قام عمر فسكتنا فلم يتكلم أحد.

٤٠٨٤ - والجواب: أنه روي عن ابن مسعود وابن عباس كراهة الصلاة والكلام في هذه الأوقات، ويحتمل أن يكون عمر تحدث والمؤذن يؤذن خارج المسجد، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>