للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٦٩ - قلنا: قد بين جابر العذر الذي لأجله فعل ذلك، وهو حاجته إلى البيان لعشيرته وعندنا لو فعله لعذر جاز، وقد روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته)، فدل: أنه فعل ذلك لعذر.

٨٥٧٠ - قالوا: قال الشافعي: لا يعرف هذا.

٨٥٧١ - قلنا: يجب أن يعرف فإن أبا داود ذكره بإسناد صحيح، وذكر عن أم سلمة: أنها قالت: (شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة)، فذكرت الحكم والسبب.

٨٥٧٢ - قالوا: فجابر - رضي الله عنه - نقل سببًا آخر.

٨٥٧٣ - قلنا: لا يمتنع أن يجتمع السببان.

٨٥٧٤ - قالوا: فقد طاف راكبًا حين اعتمر من الجعرانة، وفي حجة الوداع، فلابد أن يكون أحدهما لغير عذر.

٨٥٧٥ - قلنا: ما الذي يمنع من اتفاق العذر في الحالتين، ويكفي تجويز العذر وإن لم ينقل.

٨٥٧٦ - قالوا: ركن من أركان الحج، فجاز راكبًا وماشيًا، كالوقوف.

٨٥٧٧ - قلنا: نقلب، فنقول: فكان حكم المؤدى له [راكبًا حكم المؤدي له] قاعدًا.

٨٥٧٨ - ولأن الوقوف لما جاز قاعدًا من غير عذر، جاز راكبًا، والطواف بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>