٨٥٦٩ - قلنا: قد بين جابر العذر الذي لأجله فعل ذلك، وهو حاجته إلى البيان لعشيرته وعندنا لو فعله لعذر جاز، وقد روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته)، فدل: أنه فعل ذلك لعذر.
٨٥٧٠ - قالوا: قال الشافعي: لا يعرف هذا.
٨٥٧١ - قلنا: يجب أن يعرف فإن أبا داود ذكره بإسناد صحيح، وذكر عن أم سلمة: أنها قالت: (شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة)، فذكرت الحكم والسبب.
٨٥٧٢ - قالوا: فجابر - رضي الله عنه - نقل سببًا آخر.
٨٥٧٣ - قلنا: لا يمتنع أن يجتمع السببان.
٨٥٧٤ - قالوا: فقد طاف راكبًا حين اعتمر من الجعرانة، وفي حجة الوداع، فلابد أن يكون أحدهما لغير عذر.
٨٥٧٥ - قلنا: ما الذي يمنع من اتفاق العذر في الحالتين، ويكفي تجويز العذر وإن لم ينقل.